الفيض الكاشاني
952
الوافي
غاية البعد من غير ضرورة داعية إلى التأويل . 7475 - 20 التهذيب ، 2 / 351 / 45 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إني ربما شككت في السورة فلا أدري أقرأتها أم لا فأعيدها ؟ قال « إن كانت طويلة ( 1 ) فلا وإن كانت قصيرة فأعدها » . بيان : لعل مراد السائل أنه شك في قراءة السورة التي كانت عادته أن يقرأها في صلاته هل قرأها أم لا وكان ذلك قبل أن يركع فهل يجب عليه أن يقرأها أم له أن يمضي في صلاته فأجابه بما أجابه وفيه دلالة على عدم وجوب السورة وذلك لأن وقتها باق إلا أن يكون الشك بعد ما ركع أو فرغ من الصلاة وحينئذ فلا وجه للإعادة إلا أن تكون مستحبة .
--> 1 - قوله " إن كانت طويلة فلا " هذا يدل على عدم وجوب السورة فإنه شك فيها في محلها ولو كانت واجبة لوجب قراءتها عند الشك " ش " .